س: والدي رجل طاعن في السن وينقصه السمع والبصر، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، علما أنه يصلي منفردًا؟
ج: أمرَ اللهُ تعالى المؤمنين بإقامةِ الجُمُعَةِ وافترضَها عليهم، ونهاهُمْ عن التَّشاغُلِ عنها ببيعٍ أو شراءٍ أو غيرِهما، فقالَ تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، وثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ توعَّدَ من تخلَّفُوا عنها بلا عذرٍ أنْ يطبعَ اللهُ على قلوبِهم؛ فقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»، رواهُ مسلمٌ، وأجمعت الأُمَّةُ على وجوبِها، وأوجبَ اللهُ تعالى أداءَ الصَّلواتِ الخمسِ المكتوبةِ في جماعةٍ؛ فقالَ تعالى في صلاةِ الخوفِ:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً}، ولو لم تكنْ واجبةً؛ لرخَّصَ فيها حالةَ الخوف، ولم يُجِزِ الإخلالَ ببعضِ واجباتِ الصَّلاةِ من أجلِها، وثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:«والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصَّلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصَّلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم»، رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، وثبتَ أيضًا:«أنَّ رجلا أعمى أتى النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللهِ: ليس لي قائدٌ يقودُني إلى المسجدِ، فسألَه أن يُرَخِّصَ له أن يُصلِّيَ في بيتِه، فرخَّصَ له، فلمَّا ولَّى دعاهُ، فقال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟» قال: نعم، قال:«فَأَجِبْ».، رواهُ مسلمٌ. فإذا كانَ والدُكَ كما ذكرتَ ووجدَ من نفسِهِ قوَّةً على الحضورِ إلى المسجدِ، ووجدَ قائدًا؛ وجبَ عليه الذَّهابُ إليهِ لصلاةِ الجُمُعَةِ، وأداءِ الصَّلواتِ الخمسِ في جماعة، وإن