للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا تحلُّ له إلا بعقدٍ ومهرٍ جديديْن برضاها، ولا يكفي في هذهِ الحالةِ الرَّجعةُ كما كتبتْ في الحالةِ الأولى، ولا يجوزُ لهُ أنْ يخلوَ بها، ولا يرى منها إلا ما يجوزُ أن يراهُ الأجانبُ منها. وباللهِ التَّوفيق (١).

س: في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني مُحَرَّمة عليَّ، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينًا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرًا، وجعلكم الله ذخرًا للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم.

ج: إذا كان قصدُكَ من التَّحريمِ المذكورِ في السُّؤالِ طلاقَ زوجتِكَ؛ وقعَ طلقةً بذهابِها إلى جارتِها، ولك مراجعتُها في العِدَّةِ إذا لم تكنْ هذه الطَّلقةُ الثالثة، وإن كانَ قصدُكَ من التَّحريمِ منعُها من الذَّهابِ إلى جارتِها، وليس قصدُكَ الطَّلاقُ، ثم ذهبتْ؛ فإنَّ تحريمَكَ يكونُ حكمُهُ حكمَ اليمين، فتكفِّرُ كفَّارةَ يمين، وهي: إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنة، فإنْ لم تجدْ؛ فصُمْ ثلاثةَ أيَّام، ولا يقعُ على زوجتِكَ طلاقٌ في هذه الحالة (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٦٢).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٩٨).

<<  <   >  >>