للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج: مَن يكفلُ يتيمًا عن طريقِ المؤسَّساتِ الخيريَّةِ والهيئاتِ الإغاثيَّةِ الخيريَّةِ الموثوقة، التي تقومُ برعايةِ اليتامى والعنايةِ بهم، من كسوةٍ وسُكنى ونفقةٍ وما يتعلَّقُ بذلك، فإنَّه يدخلُ تحت مُسمَّى كافلِ اليتيمِ إن شاءَ الله، ويحصلُ على الأجرِ العظيمِ والثوابِ الجزيلِ المُسبِّبِ لدخولِ الجنَّة؛ لما رواهُ سهلُ بنُ سعدٍ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا، رواهُ البخاريُّ، ومسلمُ في صحيحَيْهما، وهذا لفظُ البخاريِّ وليس هذا الأجرُ والثوابُ محصورًا فيمَن كفلَ يتيمًا عنده في بيتِه، لكن كلَّما كان اليتيمُ أشدَّ حاجة، وقامَ من يكفلُه برعايتِه، والعنايةِ به بنفسِهِ في بيتِه، فإنَّه يكونُ أعظمَ أجرًا، وأكثرَ ثوابا ممَّن يكفلُهُ بمالِهِ فقط (١).

س: نظرًا لتقدم كثير من الأسر لمكتبنا بطلب احتضان الأطفال من دار الحضانة الاجتماعية بالدمام وعند تعريفهم بوضعهم الاجتماعي (بأنهم مجهولي النسب) يتردد الكثير منهم خوفًا من أنهم لا ينطبق عليهم الأجر المترتب على تربية اليتيم الذي حث عليه الرسول الكريم عليه الصَّلاة والسلام، عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح نظرة الإسلام لهذه الفئة مع إفادتنا بفتوى شرعية تبين الأجر المترتب على تربيتهم لنشر هذه الفتوى بين الناس حتى يقبلوا على احتضانهم واحتوائهم وإحاطتهم بالانتماء الأسري المفقود عندهم.

ج: مجهولِي النَّسبِ في حكمِ اليتيم؛ لفقدِهم لوالديْهم، بل هم أشدُّ حاجةً للعنايةِ والرِّعايةِ من معروفي النَّسب؛ لعدمِ معرفةِ قريبٍ لهم يلجئونَ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>