للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أمْ لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟

ج: هذا طلاقٌ مُعلَّقٌ على شرطٍ محض، لا يُقصدُ به حث ولا منعٌ، فيقعُ الطَّلاقُ بوجودِ الشَّرط، وهو الطُّهرِ بعد الحيض، ورجوعُهُ عن هذا التَّعليقِ بعد حصولِهِ منه لا يصحُّ (١).

س: إذا فكر الزوج في تطليق زوجته، فهل تحرم عليه بمجرد التفكير دون عقد النية على ذلك؟

ج: مجرَّدُ التَّفكيرُ بالطَّلاقِ أو نِيَّةِ ذلك دونَ النُّطقِ بهِ لا يُؤثرُ في تحريمِ الزَّوجة، ولا يقعُ بهِ الطَّلاق، ويدلُّ لذلك ما أخرجَهُ البخاريُّ ومسلمٌ في «صحيحَيْهما» عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه-، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»، مُتَّفقٌ عليه، وهذا لفظُ البخاريِّ، فإذا نطقَ الإنسانُ بتطليقِ زوجتِهِ أو كتبَ ذلك؛ وقعَ عليها الطَّلاق، وإن كان هازلا (٢).

س: يقولون: من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته هل تحرم أم لا؟ هل يجوز يراجعها أم لا؟


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ١٧٤).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>