للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: اثنان إخوة، الأخ الأصغر رضع مع طفلة خطبها أخوه الأكبر، فهل يجوز هذا الزواج أمْ لا؟

ج: إذا كان الأمرُ كما ذكرَ وأنَّ رضاعَ الأخِ الأصغرِ مع الطِّفلةِ من أُمِّها؛ فيجوز للأخِ الأكبرِ الزَّواجَ من البنتِ المذكورة، ولا أثرَ لرَضاعِ الأخِ الأصغرِ على الزَّواج (١).

س: ما الحكم في الإكثار من أخذ المباحات، مثل أثاث البيت وغيرها بنية الترفيه عن الروح؟

ج: الأصلُ في هذا البابِ هو الاعتدالُ في المأكلِ والمشربِ والملبسِ والأثاثِ ونحوِ ذلك؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}، وقالَ تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ... لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢١/ ٧٥).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢١/ ١٥٣).

<<  <   >  >>