للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخًا جاهزًا أم يجوز جافًّا مثل الأرز والبر؟

ج: كلاهما مجزئ، فإذا صنعَ طعامًا ودَعا عشرةَ فقراءٍ أو أخرجَ خمسةَ آصع، لكلِّ فقيرٍ نصفُ صاع؛ أجزأ (١).

س: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أمْ لابد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول؟ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم.

ج: كفَّارةُ اليمينِ إذا أخرجَها من الطَّعامِ فلا بدَّ من استيعابِ عشرةِ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من الطَّعام، ولا يجزئُ فيها الاقتصارُ على فقيرٍ واحدٍ ولو كرَّرها عليه عشرةَ أيَّام؛ لأنَّ هذا خلافُ النَّصِّ، أمَّا الإطعامُ عن الصِّيامِ في رمضانَ فيجزئُ لو جمَعَها ودفَعَها لمسكينٍ واحدٍ عن عددِ الأيام (٢).

س: إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها، فماذا يلزمه؟

ج: أولا: يجبُ عليه تجنُّبُ كثرةِ الحلفِ؛ لقولِ اللهِ -سبحانه وتعالى-: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ...} الآية، وقولِه سبحانه: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}، ويتوبُ إلى اللهِ من ذلك، ويستغفرُ لعلَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- أنْ يتوبَ عليه.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ١٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٢١).

<<  <   >  >>