للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عيدِ الأضحى أو بعدَه، وهو ركنٌ من أركانِ الحجِ، ومنها: طوافُ القُدُومِ للحجِّ، ويكونُ للمُحرمِ بالحجِّ وللقارنِ بين الحجِّ والعمرةِ حينما يصلُ إلى الكعبة، وهو واجبٌ من واجباتِ الحجِّ أو سنةٌ من سُننِهِ على خلافٍ بين العلماء، ومنها: طوافُ العمرةِ، وهو ركنٌ من أركانِها، لا تصحُّ بدونِه، ومنها: طوافُ الوداعِ، ويكونُ بعد انتهاءِ أعمالِ الحجِّ والعزمِ على الخروجِ من مكَّةَ المُكرَّمة، وهو واجبٌ على الصَّحيحِ من قولي العلماءِ على كلِّ حاجٍّ ما عدا الحائض والنُّفساء، فمَنْ تركَهُ وجبَ عليه ذبيحةٌ تجزئُ أضحيةً، ومنها: الطَّوافُ وفاءً بنذرٍ من نُذورِ الطَّوافِ بها، وهو واجبٌ من أجلِ النَّذر، ومنها: الطَّوافُ تطوُّعًا. وكلٌّ منها: سبعةُ أشواطٍ، يُصلِّي الطَّائفُ بعدَها ركعتيْنِ خلفَ مقامِ إبراهيمَ إذا تيسَّرَ ذلك، فإنْ لمْ يتيسَّرْ صلاهُما في بقيَّةِ المسجد (١).

س: ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصا سيذهب يقول له: خذ لي سبعا، أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا؟

ج: الطَّوافُ بالكعبةِ لا يقبلُ النِّيابةَ، فلا يطوفُ أحدٌ عن غيرِهِ إلا إذا كان حاجًّا عنه أو معتمرًا؛ فينوبُ عنه فيه تبعًا لجملةِ الحجِّ أو العمرة (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٢٢٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>