للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالرِّوايةُ الأولى فيها الأمرُ والتَّرك، وأصلُهُ أنَّه يقتضي الوجوب، ولا نعلمُ له صارفًا عن هذا الأصل، والرِّوايةُ الثانيةُ فيها النَّهيُ عن الأخذِ، وأصلُهُ أنَّه يقتضي التَّحريم، أي: تحريمُ الأخذ، ولا نعلمُ صارفًا يصرفُه عن ذلك؛ فتبيَّنَ بهذا: أنَّ هذا الحديثَ خاصٌّ بمَن أرادَ أن يُضحِّي فقط، أمَّا المُضحَّى عنه: فسواءً كان كبيرًا أو صغيرًا فلا مانعَ من أن يأخذَ من شعرِه أو بشرتِهِ أو أظفارِهِ بناءً على الأصلِ وهو الجواز، ولا نعلمُ دليلا يدلُّ على خلافِ الأصل (١).

س: هل يصح لمن ولِد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعامًا ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟

ج: شرعَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- العقيقةَ عن الذَّكرِ شاتيْن، وعن الأنثى شاةً واحدةً، كما شرعَ الأكلَ والإهداءَ والتَّصدُّقَ منها، فإذا صنعَ مَن وُلِدَ له المولودُ طعامًا ودَعا بعضَ إخوانِه المسلمين إليه، وجعلَ مع هذا الطَّعامِ شيئًا من لحمِها؛ فليس في ذلك شيءٌ، بل هو من بابِ الإحسان، وأمَّا ما يفعلُهُ بعضُ النَّاسِ من طبخِ الطَّعامِ يومَ وُلادةِ المولودِ، ويُسمُّونَه عيدَ الميلاد، ويتكرَّرُ هذا على حسبِ رغبةِ مَن وُلِدَ له المولودُ، أو رغبةِ غيرِه، أو رغبةِ المولودِ إذا كَبرَ: فهذا ليس من الشَّرعِ، بل هو بدعةٌ، قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٤٢٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٤٣٦).

<<  <   >  >>