للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتاوى الرضاع والكفَّارات

س: أمي من الرضاعة تتحجب عني، وتأمر بناتها بالتحجب عني، فما هو رأي الشرع في ذلك، وهل يُنصحن بتبيان أمور الرضاعة، وهل آثَم بعدم زيارتهن؟

ج: إذا ثبتَ أنَّ هذه المرأةَ أرضعتَكَ خمسَ رضعاتٍ فأكثرَ؛ فهي أمُّك من الرَّضاعة، وبناتُها أخواتٌ لك من الرَّضاعة، ويُباحُ لهنَّ أن يكشفنَ لك، كما يكشفنَ لمحارمهنَّ من النَّسب، وأنْ تخلوَ بهنَّ؛ لأنَّك من محارمِهنَّ، لكن إذا امتنعنَ عن أنْ يكشفنَ لكَ أو تزورَهنَّ فلا يُلزمهن ذلك، ولا تأثمُ بتركِ زيارتِهنَّ، لاسيما إذا كنَّ لا يرغبنَ ذلك؛ لأنهنَّ لسنَ من الرَّحمِ التي تأثمَ بتركِ صلتهنَّ والإحسانِ إليهنَّ، لكن يُستحبُّ لك صلتُهنَّ والإحسانُ إليهنَّ متى أمكنَ ذلك من بابِ ردِّ الجميل (١).

س: ما هو الرضاع المُحرِّم وما مقداره؟

فأجاب: الرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين، والمراد بالرضعات الخمس هو أن الطفل إذا التقم ثدي المرأة فجعل يمتص من الثدي ثم وقف يتنفس فإنها تحسب رضعة، ولو كان الثدي في فمه فإذا كان خمس رضعات بمعنى ما تقدم، فإنه يثبت به التحريم، والله أعلم (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢١/ ٤٥).
(٢) «فتاوى ابن حميد» (٣/ ١٠٦).

<<  <   >  >>