للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (١).

س: ما سبب تحريم الربا؟

ج: يجبُ على المسلمِ التَّسليمُ والرِّضا بأحكامِ اللهِ سبحانَه ولو لم يعرفْ علَّةَ الوجوبِ أو التَّحريم، لكنَّ بعضَ الأحكامِ تكونُ علَّةُ التَّحريمِ ظاهرةً، كما في تحريمِ الرِّبا، حيثُ فيه استغلالُ حاجةِ الفقير، ومضاعفةُ الدَّينِ عليه، وما ينشأُ عن ذلك من العداوةِ والبغضاء، وفي تعاطي الرِّبا تركُ العملِ والاعتمادُ على الفوائدِ الرِّبويَّة، وعدمُ السَّعيِ في الأرض، وغيرُ ذلك من المضارِّ والمفاسدِ العظيمة (٢).

س: نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما.

ج: ربا النَّسيئةِ مأخوذٌ من النَّسأ، وهو التَّأخير، وهو نوعان:

الأوَّل: قلبُ الدَّينِ على المُعْسِر، وهذا هو ربا الجاهليَّة، فيكون للرَّجلِ على الرَّجلِ مالٌ مؤجَل، فإذا حلَّ قالَ له صاحبُ الدَّين: إمَّا أن تقضيَ، وإمَّا أن تُرْبِي، فإنْ قضاهُ وإلا زادَ الدَّائنُ في الأجل وزادَ في الدَّينِ مقابلَ التَّأجيل، فيتضاعفُ الدَّينُ في ذمَّةِ المَدِين.

الثاني: ما كان في بيعِ جنسيْنِ اتَّفقا في علَّةِ ربا الفضل، مع تأخيرِ قبضِهما أو قبضِ أحدِهما، كبيعِ الذَّهب بالذَّهب أو بالفِضَّة، أو الفضَّةِ بالذَّهب مؤجَّلا أو بدونِ تقابضٍ في مجلسِ العقد.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٢١٥).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>