للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصَّلاة؟

ج: أولا: لا يخفى أنَّ واجبَ المسلمِ فعلُ ما أوجبَ اللهُ عليهِ من المأموراتِ، والكفِّ عن جميعِ ما نهى عنه من المحرَّمات، أدركَ حكمةَ الأمرِ أو النَّهي أم لم يدركْها، مع إيمانِهِ بأنَّ اللهَ لا يأمرُ العبادَ إلا بما فيه مصلحةٌ لهم، ولا نهاهُم إلا عمَّا فيه مضرةٌ عليهم، وأنَّ تشريعاتِه سبحانه جميعها لحكمةٍ يعلمُها سبحانه يُظْهِرُ منها لعبادِه ما شاء؛ وليزدادَ المؤمنُ بذلك إيمانًا ويستأثرُ سبحانه بما شاءَ؛ ليزدادَ المؤمنُ بتسليمِهِ لأمرِ اللهِ إيمانًا كذلك.

ثانيًا: معلومٌ أنَّ الصَّلاة كثيرةٌ متكرِّرَةٌ في اليومِ واللَّيلةِ خمسُ مرَّاتٍ؛ فيشقُّ قضاؤُها على الحائضِ بخلافِ الصَّومِ؛ فإنَّه يجبُ في السَّنَةِ مرَّةً واحدةً، وربَّما كان الحيضُ يومًا أو يوميْن، وصدقَ اللهُ العظيمُ، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (١).

* * *

س: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أوْ لا؟

ج: يجوزُ أن تستعملَ المرأةُ أدويةً في رمضانَ لمنعِ الحيض، إذا قرَّرَ أهلُ الخبرةِ الأُمناءُ من الدَّكاتِرةِ، ومنَ في حُكمِهم أنَّ ذلك لا يضرُّها، ولا يؤثرُ على جهازِ حملِها، وخيرٌ لها أنْ تكُفَّ عن ذلك، وقد جعلَ اللهُ لها رخصةً في الفطرِ إذا جاءَها الحيضُ في رمضان، وشرعَ لها قضاءَ الأيَّامِ التي أفطرتْها، ورضيَ لها بذلكَ دينًا (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٣٩٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>