للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى مثلِ ذلك، وتستسمحَ صاحبَ المالِ؛ حتى تطيبَ نفسُه، وتُحسِنُ التَّوبة، وتُكثِرَ من الأعمالِ الصَّالحة، عملا بحديث: «أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا»، ونرجو اللهَ أن يتوبَ عليكَ ويغفرَ لك، ويحفظَكَ من المعاصي والمنكرات (١).

س: اقترض رجل من زوجته مبلغًا من المال، على أن يعيده في وقت قريب وحدد ذلك الوقت، وقد مضى على ذلك الوقت زمن طويل، وبعد مطالبتها بحقها رفض وقال: لن أرجع ذلك المال؛ لأنك زوجتي وليس من حقك مطالبتي بذلك، ويكفي أنني أصرف عليك. أرجو من سماحتكم بيان هل لها استرجاع حقها رغم أنه يقول: إن أجبرتني على استرجاع حقك فيكون ذلك ولكن مع الطلاق؟

ج: يجبُ على الزَّوجِ أداءُ الدَّينِ الذي عليه لزوجتِه، ولا يحلُّ لهُ شيءٌ من مالِها إلا بطيبةٍ من نفسِها، ولا يحلُّ لهُ أنْ يُماطِلَ بأداءِ حقِّها ويهدِّدَها بالطَّلاقِ إن طلبتْه؛ لأنَّ هذا ظلمٌ، وأكلٌ لمالِها بالباطل (٢).

س: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها» هل الذي يكفل يتيمًا عن طريق المؤسسات والهيئات الإغاثية الخيرية بالمال يحصل على هذا الأجر، أوْ لابد من كفالته الحضورية في المنزل والإشراف عليه؟ أفيدونا مأجورين؟


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ١٦٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ١٦٦).

<<  <   >  >>