للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحريمَه من الدِّينِ بالضَّرورةِ، كمَن أحلَّ الزِّنا أو الرِّبا أو الخمر، فإنَّ هذا كفرٌ وردَّةٌ عن دينِ الإسلام.

وكذلك مَن حرَّمَ حلالا عُلِمَ حِلَّهُ من الدِّينِ بالضَّرورة، كمَن حرَّم اللَّحمَ أو الخُبزَ ونحوَهما؛ فقد خالفَ شرعَ اللهِ، وارتدَّ عن دينِ الإسلام (١).

س: ما حكم التسمية في موضع دورة مياه المسجد إذ بينه وبين دورة المياه ما يقرب من مترين. هل تجوز التسمية أمْ لا؟

ج: يُستحبُّ لمَن أرادَ دخولَ الخلاءِ (دورة المياه) أنْ يُقَدِّمَ رجلَهُ اليُسرى ويقولَ: (بسمِ اللهِ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من الخُبُثِ والخبائثِ)، وإذا أرادَ أنْ يتوضَّأَ في المكانِ المُعَدِّ للوضوءِ فإنَّه يقولُ (بسمِ اللهِ) قبل الوُضوء؛ لأنَّ التَّسميةَ للوضوءِ واجبةٌ؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلم- «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»، رواهُ جماعةٌ من الصَّحابةِ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وإسنادُهُ عنهم حسنٌ (٢).

س: ما حكم تطويل الأظافر؟

ج: لا يجوزُ تطويلُ الأظافرِ؛ لأنَّ هذا مُخالفٌ لسننِ الفطرةِ التي حث عليها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ومنها (قصُّ الأظافِر)، فالواجبُ في تقليمِ الأظفارِ ونتفِ الإبْطِ وحلقِ العانةِ وقصِّ الشَّارب، أنْ لا يُتركَ شيءٌ من ذلك أكثرَ من


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٢٧).

<<  <   >  >>