للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه، والأصلُ العدم، ونوصيكَ بعدمِ العودِ إلى النَّذر، لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النَّذر، وقال: «إِنَّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» (١).

س: الموظفون المطالبون بدوام رسمي ويخرجون أثناء هذا الدوام لمزاولة البيع والشراء دون إذن، ما حكم عملهم ذلك؟

ج: خروجُ الموظَّفِ أثناءَ عملِهِ للبيعِ والشِّراءِ لا يجوز، سواءً أُذِنَ له من قِبَلِ المسؤولِ عن عملِهِ، أمْ لا؛ لما في ذلك من أمرِ مخالفةِ وُلاةِ الأمر. بمنعِ ذلك، ولما فيهِ من إضاعةِ عملِهِ الذي أؤتمنَ عليهِ، ممَّا يترتَّبُ عليه إضاعةُ حقوقِ المسلمينَ المرتبطين بعملِه، والإخلالِ بالقيامِ به على أكملِ وجه، وقد روى أبو يعلى والعسكريُّ، عن عائشةَ ترفعُهُ إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ»، وأخرجَ البيهقيُّ والطَّبرانيُّ نحوَه (٢).

س: أفتوني مشكورين بما علمكم الله به عن شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية؟

ج: شهادةُ الزُّورِ مُحرَّمَةٌ وكبيرةٌ من الكبائر، فقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ أبي بكرةَ -رضي الله عنه- قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» -ثلاثًا- قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وكان متَّكِئًا فجلس، فقال: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلا


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٢٧٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٤١٥).

<<  <   >  >>