للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا حرجَ عليه؛ لقولِهِ تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} الآية، وصحَّ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ فَعَلْتُ»، ولما رُويَ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قالَ: «عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، وإنْ حصلَ منه شيءٌ مستقبلا وهو ذاكرٌ عامدٌ لزمتْهُ كفَارةُ اليمين، مع العلمِ أنَّه لا يجوزُ له شرعًا مصافحةُ النِّساءِ إلا أنْ يَكُنَّ من محارمِهِ كأُمِّهِ وأختِهِ وبنتِهِ، ونحوِهنَّ (١).

س: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثًا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟

ج: يجبُ عليك كفَّارةُ يمينٍ واحدةٌ؛ لحنثِك في اليمينِ والنَّذر؛ لأنَّ المحلوفَ عليه أمرٌ واحدٌ، والكفَّارةُ هي إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم، أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنة، فإنْ لم تجدْ؛ فصُمْ ثلاثةَ أيَّام (٢).

س: ما كيفية كفارة اليمين الغموس؟

ج: اليمينُ الغموس، وهي: التي يحلفُها صاحبُها على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا بكذِبِه، لا كفَّارةَ لها، لأنَّ من شروطِ وجوبِ الكفَّارة أنْ تكونَ اليمينُ منعقدةً وهي التي قصدَ الحالفُ عقدَها على أمرٍ مستقبلٍ ممكن، واليمينُ الغموسُ كبيرةٌ من الكبائر، يجبُ على صاحبِها التَّوبةُ النَّصوح منها،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٦٢).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ١٠٧).

<<  <   >  >>