للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فما زالَ يقولُها حتى قلت: لا يسكتُ. والحكمُ المبنيُّ على شهادةِ الزُّورِ في الظَّاهرِ لا يحلُّ حرامًا في الحقيقة، وإنَّما هي قطعةٌ من النَّارِ يقتطعُها المُدَّعي بتلكَ الشَّهادة، وإذا ثبتَ أنَّ الشَّخصَ شهدَ شهادةَ زورٍ؛ فإنَّهُ يُعزِّرُهُ وليُّ الأمرِ بما يراه (١).

س: ما حكم من يقود سيارته متجاوزًا بذلك السرعة المسموح بها معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؟ وما حكم من يموت جرّاء تجاوزه السرعة المحددة؟

ج: نص نظام المرور على تحديد السرعة بمقدار معين يختلف باختلاف طبيعة الطرق وكثافة السير حسب ضوابط معينة نص عليها النظام واللوائح الملحقة به، ولم يوضع ذلك عبثًا، وإنما روعي فيه تحقيق المصلحة العامة والخاصة حماية للإنسان من نفسه وحماية للآخرين منه، ومحافظة على سلامة الطريق والمركبات العابرة معه، ويتعين على قائد السيارة الالتزام بذلك، وعدم تجاوز السرعة المحددة نظامًا، فإن تجاوز ذلك القدر كان آثمًا نظرًا لما يترتب على ذلك من الأخطار التي تلحق به وبالآخرين، ولما في ذلك من المخالفة للنظام الصادر من ولي الأمر، والذي يجب على جميع أفراد المجتمع تطبيقه والالتزام به امتثالا لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، ومن حدث له حادث نتيجة لتجاوزه السرعة المقررة، ونشأ عن ذلك موته أو موت غيره فإنه يعتبر متسببًا في القتل ويأثم بذلك (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٥١٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢/ ٤٨٣) المجموعة الثالثة.

<<  <   >  >>