للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وترتِيبِها، وعليهِ التَّوبةُ والاستغفارُ من ذلك، ويلزمُ من فعلَ ذلك دمٌ عن تركِ المبيتِ بمنى، ودمٌ عن تركِهِ رميَ الجمراتِ التي وكَّلَ فيها ونفرَ، ودمٌ ثالثٌ عن طوافِ الوداعِ وإن كانَ طافَ بالبيتِ لدى مغادرتِه؛ لوُقوعِ طوافِهِ في غيرِ وقته؛ لأنَّ طوافَ الوداعِ إنَّما يكونُ بعد انتهاءِ رمي الجمرات (١). ...

س: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟

ج: لا يلزمُ الحُجَّاجُ -رجالا أو نساءً- زيارةَ قبرِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-، ولا البقيعِ، بل يحرمُ شدُّ الرِّحالِ إلى زيارةِ القبورِ مُطلقًا، ويحرمُ ذلك على النِّساء، ولو بلا شدِّ الرِّحالِ؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى»، مُتَّفقٌ عليه، ولأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لعنَ زائراتِ القُبور، ويكفي النَّساءَ يُصلينَ في المسجدِ النَّبويِّ، ويُكثرنَ من الصَّلاةِ على الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- في المسجدِ، وغيرِه (٢). ...

س: هل يجوز لمن حج قارنا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟

ج: يجوزُ لمَن حجَّ قارنًا أن يسوقَ من ميقاتِ إحرامِهِ أو قبله أو بعده، وأن يشتريَهُ من بلدِه، وأن يشتريَهُ من عرفات (٣).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٢٨٨).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٣٦٢).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٣٧٨).

<<  <   >  >>