للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: طلب مني شخص قرضًا، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدًا، أو أقل أو أكثر، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل، علمًا بأنني إذا أعطيته مثلا ثلاثين ألفًا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرًا.

ج: ما ذُكِرَ في السُّؤال ليس قرضًا، وإنَّما هو سَلَمٌ، يُشترطُ له ما يُشترطُ في السَّلَمِ، ومنهُ تسليمُ رأسِ المالِ كلِّهِ في مجلسِ العقد، وأنْ تكونَ السَّيَّارةُ المُسَلَّمُ فيها معلومةَ الأوصاف، وأنْ يكونَ الأجلُ معلومًا؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، أي: معلومُ الأوصافِ والمقدارِ والأجل (١).

س: كنت أعمل محصلا في وظيفة، واضطررت إلى أخذ مبلغ مما تحت يدي بقصد السلف وأرده من راتبي، لكن اطلع صاحب المال على ذلك، وطلب رده، فرددته إليه دون نزاع، والآن ضميري يؤنبني على ما فعلت، فما أصنع حتى يستريح قلبي؟

ج: أخذُكَ المبلغَ من مالِ غيرِك دونَ إذنِهِ يُعتبرُ خيانةً له، ولو حَسُنَ قصدُكَ وعزمتَ على تسديدِهِ من راتِبِك أو غيرِه، ويعتبرُ تعطيلا لجزءٍ من مالِ غيرِك، عن استغلالِ صاحبِهِ لهُ فيما يعودُ عليه بالرِّبح، كما أنَّ فيهِ عارًا عليك وجُرحًا لكرامَتِك، وحيثُ رددتَّ المبلغَ لصاحبِهِ حينما علمَ وطلبَهُ، ونَدِمتَ على ما حصلَ منك فعليكَ أن تضمَّ إلى ذلك: العزمَ على ألا تعودَ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ١٠٥).

<<  <   >  >>