للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبذلَ وسعَهُ في إيصالِهِ إليهِ أو إلى ورثتِهِ إن كان قد تُوفِّيَ، وفي حالةِ عجزِهِ عن إيصالِهِ إلى الورثَةِ أو إلى صاحبِه؛ لكونِهِ هاجرَ إلى بلدٍ لا يعرفها، أو لا يعرفُ عنوانَه بها، أو نسيَ اسمَهُ كليًّا فيتصدَّقُ بالدَّينِ الذي عليه على الفقراءِ بالنِّيَّةِ عن صاحبِه، فإنْ جاءَ صاحبُهُ أخبرَهُ بالواقع، فإن رضيَ بهِ وإلا دفعَ حقَّهُ إليه، وللمتصدِّقِ أجرُ تلك الصَّدقةِ إن شاءَ الله، ولا تبرأُ ذمَّتُهُ بدونِ ذلك (١).

س: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟

ج: مَن كان قادرًا على الوفاءِ لدينِهِ فإنَّه يحرمُ عليه المُماطلةُ في تسديدِ ما وجبَ في ذمَّتِهِ إذا حلَّ أجلُه؛ لما رواهُ أبو هريرةَ -رضي الله عنه-، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفَقٌ عليه. فعلى مَن عليه دينٌ أنْ يُبادرَ بوفاءِ ما في ذِمَّتِهِ من حقوقِ النَّاس، وليتَّقِ اللهَ في ذلك قبلَ أن يفاجئَهُ الأجلُ وهو مُعلَّقٌ بديونِه (٢).

س: هل يجب أن يبين البائع العيب للمشتري، أو أن يقول له عنه ويحدده له ولا يكتفي بعدم إخفائه؟

ج: يجبُ على البائعِ بيانُ ما في السِّلعةِ من عيبٍ بصدق، ولا يحلُّ له كتمانُ ما فيها من العيوب؛ لأنَّ ذلك من الغشِّ، وقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ١٦٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ١٧٢).

<<  <   >  >>