للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك بأنْ أخَّرتْها عن وقتِها عمدًا، أو تأخَّرَتْ في النَّومِ لغيرِ ضرورة، بأنْ كانتْ تلكَ عادتُها ولمْ تفعلْ الأسبابَ التي تُوقِظُها؛ كمُنَبِّهِ السَّاعة، أو جعلِ أحدٍ ثقةٍ من أهلِها يُوقِظُها وقتَ الصَّلاة، فإنَّها آثمةٌ بذلك، وعلى خطرٍ عظيم، فعلى هذه المرأةِ التَّوبةُ النَّصوحُ من هذا العملِ السَّيِّئِ، وفعلُ الأسبابِ التي تُعينُها على أداءِ الصَّلاةِ في وقتها؛ لأنَّه يُخشى عليها أن يُختمَ لها بخاتمةٍ سيِّئةٍ، والعياذُ بالله (١).

س: هل من سنن الصَّلاة تغطية الرأس؟ يعني لبس العمامة أو القلنسوة أو غيرها من سنن الصَّلاة؟ لأنه حقيقة ينكر علينا في عدم تغطية الرأس في الصَّلاة، وفي عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة مباشرة؟

ج: السُّنَّةُ للمُصلِّي: أنْ يكونَ على أحسنِ وأجملِ هيئةٍ، وأكملِ طهارةٍ ونظافةٍ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، أي: عندَ كلِّ صلاة، ولما أُثِرَ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قالَ لمَّا سُئلَ عمَّنْ يُصلِّي مكشوفَ الرَّأس: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُتَجَمَّلَ لَهُ مِنَ النَّاسِ»، فتُستحبُّ تغطيةُ الرَّأسِ في الصَّلاةِ؛ لأنَّها من الزِّينةِ، وتصحُّ صلاةُ مكشوفِ الرَّأس.

أمَّا مَن ينكرُ عليكم في عدمِ الدُّعاءِ مع الإمامِ بعد الانتهاءِ من الفريضةِ: إذا كان المقصودُ الدُّعاءُ مع الإمامِ جماعيًّا، سواءً كان الإمامُ يدعو ويؤمِّنُ المأمُومُونَ معه، أو كانَ يدعو ويقتدي المأمُومونَ به، فلا تلتفُّوا إلى هذا الإنكار، حيثُ إنَّ الدُّعاءَ مع الإمامِ أو غيرِه جماعيًّا بعدَ الفريضةِ ليس بسُنَّةٍ، بل بدعةٌ، لا أصلَ لها من كتابِ اللهِ ولا سُنَّةِ رسولِهِ -صلى الله عليه وسلم-،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ١٣٤).

<<  <   >  >>