للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟

ج: إذا كانَ الواقعُ ما ذُكِرَ؛ فلا يضرُّها قطعُ والدِها لها، بل لا يجوزُ له ذلك؛ لأنَّ عملَها طاعةٌ لله، وتركَ الحجابِ معصيةٌ، فلا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق، وهو آثمٌ فيما فعلَ، هداه الله (١).

س: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟

ج: الملابسُ التي تحملُ شعاراتِ الكُفَّار فيها تفصيلٌ كما يلي:

١ - إن كانتْ هذه الشِّعاراتُ ترمزُ إلى دياناتِ الكُفَّارِ كالصَّليب، ونحوِه، ففي هذه الحالِةِ لا يجوزُ استيرادُ هذه الملابسِ ولا بيعُها ولا لبسُها.

٢ - إنْ كانت هذه الشِّعاراتُ ترمزُ إلى تعظيمِ أحدٍ من الكفَّارِ بوضعِ صورتِهِ أو كتابةِ اسمِهِ ونحوِ ذلك؛ فهي أيضًا حرامٌ، كما سبق.

٣ - إذا كانت هذه الشِّعاراتُ لا ترمزُ إلى عبادةٍ ولا تعظيمِ شخص، وإنَّما هي علاماتٌ تجاريَّةٌ مباحة، وهي ما يُسمَّى بالماركاتِ؛ فلا بأسَ بها (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٥٤٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٤/ ٢٤).

<<  <   >  >>