للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»، وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أيضًا أنَّهُ قال: الكذبُ لا يصلحُ منه جدٌّ ولا هزلٌ، اقرءوا إن شئتُم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}، هكذا قرأها، ثم قال: فهل تجدونَ لأحدٍ فيه رخصةً؟ (١).

س: هل عندما يلعن رجل رجلا آخر ولا تفتح لها أبواب السماء؛ لأنه غير مستحق لها ترجع على الرجل الأول أمْ لا؟ وهل يجوز لعن امرأة بحجة أنها غير متحجبة؟

ج: اللَّعنُ ليس من صفاتِ المؤمنِ الكاملِ الإيمانِ، فقد روى الإمامُ أحمدُ في «مسندِه» والتِّرمذيُّ في «الجامع» عن علقمةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ -رضي الله عنه- قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الفَاحِشِ وَلا البَذِيءِ»، قال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريب، وثبتَ في الصَّحيحيْن من حديثِ ثابتِ بنِ الضَّحَّاك، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قال: «لَعَنَ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»، وعلى ذلك فإنَّه لا يجوزُ للمؤمنِ أنْ يلعنَ أحدًا من إخوانِهِ المسلمين، إلا مَن لعنَهُ اللهُ في كتابِهِ أو لعنَهُ رسولُه -صلى الله عليه وسلم-، ولا يجوزُ لعنُ مَن ارتكبَ معصيةً لمعصيتِه، كالمرأةِ غيرِ المتحجبةِ، ونحوها، بل على المسلمِ أنْ يقومَ بمناصحتِها وحثها على التَّحَجُّبِ بالأسلوبِ الطَّيِّبِ والدَّعوةِ الحسنة، ومن لعنَ أحدًا لا يستحقُّ اللَّعن فقد وردَ الوعيدُ الشَّديدُ في حقِّه، وإنَّ اللَّعنةَ ترجعُ إلى قائِلِها إنْ لمْ تجدْ مساغًا، ويدلُّ لذلك ما رواهُ أبو الدَّرداءِ -رضي الله عنه- قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ٥١).

<<  <   >  >>