للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمسلمِ طاعةُ المخلوقِ في معصيةِ الخالقِ سبحانه؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» (١).

س: كانت لدي خادمة تعمل في المنزل، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها؟ علمًا بأنني أعرف عنوان منزلها، ولكنني غير متأكد منه؛ لأن بلدها بعيدة، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها، فما الحكم في ذلك؟

ج: لا بُدَّ من الاتصالِ بالخادمةِ على عنوانِ منزلِها، حتى يتمكَّنَ من إيصالِ رواتِبها إليها، فإذا أيسَ من العثورِ عليها، ولم يتمكَّنْ من الاتِّصالِ مكاتبةً أو مهاتفةً فإنَّه يتصدَّقُ بذلك المالِ بالنِّيَّةِ عنها، فإذا أتتْ الخادمةُ وطالبتْ برواتِبِها دفَعَها إليها، إلا أنْ تسمحَ بالصَّدقةِ التي حصلتْ منهُ بالنِّيَّةِ عنها، وما تصدَّقَ به فهو صدقةٌ لهُ إذا لم تسمحْ بذلك، وسيُخلِفُهُ اللهُ خيرًا منه (٢).

س: عملت عند أحد الأشخاص، فلم يعطني أجري كاملا، بل يبقي عنده جزءًا من المال، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري؟

ج: لا يجوزُ لك أنْ تأخذَ من صاحبِ العملِ ما يُعادلُ ما تبقَّى لك


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ٤٦٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ١٣٢).

<<  <   >  >>