للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتاوى الحدود والذكاة والصيد]

س: في مدرستنا يجاهر بعض الطلبة هداهم الله بالزنا ويقول: أنا فعلت كذا وكذا فما الواجب علي، وهل علي إثم؟

ج: يجبُ عليك الإنكارُ عليهِ ونصحُهُ والبيانُ لهُ بأنَّ الزِّنا من أعظمِ الجرائمِ المُخلَّةِ بنظامِ الأسرِ، ومن الكبائرِ المُتوعَّدِ عليها بدخولِ النَّار، بل وموجبةٌ في الدُّنيا لإقامةِ الحدِّ على مُرتكبِها، وأنَّ عليه أن يستترَ بسترِ اللهِ ولا يجاهرَ بالمعاصي؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلا الْمُجَاهِرِينَ» الحديث، ولأنَّ في عملِهِ هذا إشاعةً للفاحشةِ بين المؤمنين، واللهُ سبحانَهُ يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} (١).

س: ما عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا وكيف يمكن منعه؟

ج ١: عقابُ المسلمِ الذي يرتكبُ جريمةَ الزِّنا هي: الجلدُ مائةٌ والتَّغريبُ سنةً للبكر، والرَّجمُ بالحجارةِ للثيِّبِ حتى يموت، وهذا إذا ثبتَ عليه ارتكابُ الجريمة؛ إمَّا بإقرار، أو شهودِ أربعةٍ عدول؛ ولا يقيمُ الحدَّ إلا وليُّ أمرِ البلاد، أو نائبُهُ (الحاكمُ الشَّرعيُّ)، أمَّا المنعُ من الزِّنا، فيكونُ باجتنابِ الأسبابِ الدَّاعية إليه، من مغريات، وقصصٍ خليعة، وأشياءَ مثيرةٍ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٢/ ٢٥).

<<  <   >  >>