للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواهُ البخاريُّ ومسلم، وقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، رواه البخاري، وقال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ...» الحديث، رواهُ البخاريُّ ومسلم، إلى غيرِ ذلك من الأحاديثِ الكثيرةِ في الحث على صلةِ الأرحام، والتَّمَسُّكِ بآدابِ الإسلام، ومكارمِ الأخلاق، والمحافظةِ على حُسنِ العِشرة، فبهذا تقوى الرَّوابطُ بين الأُسَرِ وأفرادِ الأسرة، ويجتمعُ كلُّ المسلمين، لا بالتفسُّخِ والخروجِ على آدابِ الإسلامِ ومكارمِ الأخلاق (١).

س: ما حكم قاطع الرحم؟ وما حكم شاهد الزور؟ وما الدليل على ذلك؟

ج: قطيعةُ الرَّحمِ وشهادةُ الزُّورِ كلاهُما من كبائرِ الذُّنوب، وقد قالَ اللهُ تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}، والدَّليلُ على أنَّ قطيعةَ الرَّحمِ من الكبائرِ قولُهُ تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ} الآية، وقالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاثًا الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ»، وكانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مُتَّكِئًا فجلس، فما زالَ يُكرِّرُها حتى قلنا: ليتَهُ سكت. رواهُ أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٥/ ٢٩٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٥/ ٣٠٠).

<<  <   >  >>