للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: يتضمن أن لديه عشرين رأسًا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزَّكاة؟

ج: إذا لم تكن بهائم الأنعام معدَّة للتجارة فلا تجب فيها الزَّكاة إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون سائمة. الثاني: أن تبلغ نصابًا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة. فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزَّكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعًا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزَّكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابًا فأكثر وحال عليها الحول (١).

س: رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها فهل عليه زكاة؟

ج: تجب فيها الزَّكاة؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزَّكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزَّكاة فيها (٢).

س: قبيلة من القبائل كوَّنوا مبلغًا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصًّا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضًا. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أمْ لا، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٢١١).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٢٦٩).

<<  <   >  >>