للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب للحج بدون رضا زوجها وهي مع أقاربها وهم إخوانها؟

ج: لا يجوزُ للمرأةِ أن تسافرَ للحجِّ إلا بإذنِ زوجِها إلا إذا كانَ الحجُّ حجَّ فريضة؛ لأنَّه ليس لزوجِها الحقُّ في منعِها منه إذا توافرَ لها المحرَم، ولا يجوزُ لها أن تُسافرَ بدونِ مَحْرَمٍ لا للحجِّ ولا لغيرِه؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»، وجماعةُ النِّساءِ لا تكفي عن المَحْرَم، وحجُّ الفريضةِ وغيرُه في هذا سواء (١).

س: هل يجوز أن يتبرع محسن لطلاب العلم الفقراء أو غيرهم بأن يحجوا عن أنفسهم حجة الإسلام، وهل يجوز هذا في حجة النافلة؟

ج: مساعدةُ الفقراءِ بالمالِ ليتمكَّنُوا من الحجّ فرضًا أو نافلةً فيها فضلٌ عظيمٌ؛ لأنَّها من التَّعاونِ على البرِّ والتَّقوى، أمَّا الأغنياءُ فإنَّهم يحجُّونَ من مالِهم، وليسوا بحاجةٍ إلى المساعدة (٢).

س: أمرأة اعتمرت ولكنها لم تكشف وجهها، هل يجوز ذلك أم عليها فدية؟

ج: المرأةُ لا تكشفُ وجهَهَا عند الرِّجالِ الذين ليسوا من محارِمِها لا في العمرةِ ولا في غيرِها، فالمرأةُ المُحرِمَةُ تكشفُ وجهَهَا إذا لم تكنْ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٦/ ٤٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٦/ ٧٣).

<<  <   >  >>