للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟

ج: لا يجوزُ الخلوةُ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ؛ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»، صحيحٌ عن عمرَ بنِ الخطَّاب -رضي الله عنه- ولا تجوزُ مصافحةُ المرأةِ الأجنبيَّةِ، فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «ما مسَّتْ يدُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يدَ امرأةٍ قطُّ» رواهُ مسلمٌ، وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» (١).

س: هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما، بعيدا عن أعين الناس، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟

ج: ليس المرادُ بالخلوةِ المُحرَّمةِ شرعًا انفرادُ الرَّجلِ بامرأةٍ أجنبيَّةٍ منه في بيتٍ بعيدًا عن أعينِ النَّاس فقط، بل تشملُ انفرادُهُ بها في مكانٍ تُناجيهِ ويُناجيها، وتدورُ بينهما الأحاديث، ولو على مرأى من النَّاسِ دون سماعِ حديثِهما، سواءً كان ذلك في فضاءٍ أم سيَّارةٍ أو سطحِ بيتٍ، أو نحو ذلك؛ لأنَّ الخلوةَ مُنِعتْ لكونِها بريدُ الزِّنا وذريعةٌ إليه، فكلُّ ما وُجدَ فيه هذا المعنى ولو بأخذِ وعدٍ بالتَّنفيذِ بعدُ فهو في حكمِ الخلوةِ الحسِّيَّةِ بعيدًا عن أعينِ النَّاس (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٥٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٥٧).

<<  <   >  >>