للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها، انصحوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجبُ عليك ردُّ الفلوسِ إلى أهلِها وتستبيحُهم، وتعزمُ على التَّوبةِ الصَّادقةِ من أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطل، والاعتداءِ عليها بغيرِ حقٍّ، وإذا تمَّ ذلك فلا نرى ما يمنعُ من جوازِ استعمالِ الثيابِ المذكورة، عافانا اللهُ وإيَّاكَ من التَّعدِّي على حُرُمَاتِ المسلمين (١).

س: توفي أخي وله علي دين قدره (٣٠. ٠٠٠) درهم مغربي علمًا أنه ليس له أولاد وله زوجة وأم وأب وثلاث أخوات وأخ، وأنا الأخ الثاني، أريد تسديد الدين، فما يجب فعله؟ ...

ج: يجبُ عليك أنْ تُسلِّمَ الدَّينَ الذي عليك لورثةِ أخيك، وهم زوجتُهُ وأمُّهُ وأبوهُ إذا كان الواقعُ هو ما ذكرتَهُ في السُّؤال، وليس للإخوةِ شيءٌ؛ لأنَّ الأبَ يحجبُهم، ومسألةُ قسمةِ التَّرِكَةِ إذا كان الحالُ ما ذُكِرَ من اثني عشر، للزَّوجةِ الرُّبعُ = ثلاثةٌ، وللأُمِّ السُّدُسُ = اثنان، والباقي سبعةٌ للأب (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ٦٤).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ٧٧).

<<  <   >  >>