للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأجانب، وإلا وجبَ عليها تغطيةُ وجهِهِا أيضًا؛ لما صحَّ عنهُ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ....» الحديث، رواهُ التِّرمذيُّ، ولما صحَّ عنه أيضًا -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ»، رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجه، وعليهِ فإنَّ صلاةَ المرأةِ وهي غيرُ ساترةٍ على نحوِ ما ذكرْنَا لا تصحُّ (١).

س: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصَّلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟

ج: الصَّحيحُ أنَّه لا بأسَ أن يأتمَّ المفترضُ بالمتنفِّل؛ لقصَّةِ معاذٍ -رضي الله عنه-، حيثُ كانَ يُصلِّي مع النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم يُصلِّي بأصحابِه، ولا بأسَ بالصَّلاةِ خلفَ الصَّبيِّ المميِّزِ على الصَّحيحِ؛ لقصَّةِ عمرِو بنِ سلمة، حيث كان يُصلِّي بقومِهِ وهو صبيٌّ، ولا بأسَ بالصَّلاةِ خلفَ المُدخِّنِ، وغيرِه من عُصاةِ المسلمين في أصحِّ قولي العلماء، ولكن إذا تيسَّرتْ الصَّلاةُ خلفَ غيرِهِم من العُدُولِ فهو أفضل، والمدخِّنُ والمُظْهِرُ للمعصيةِ لا ينبغي أن يُنَصَّبَ إمامًا؛ لأنَّهُ يكونُ قدوةً سيِّئةً لغيرِه (٢).

س: ما هي صفة صلاة المسافر الصحيحة، وكيف يتصرف عندما يجد الجماعة في صلاة العصر وهو لم يُصلِّ الظهر؟

ج: صلاةُ المسافرِ مثلُ صلاةِ المقيم، غيرَ أنَّهُ يُسنُّ له قصرُ الصَّلاةِ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ٢٤٨).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>