للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، نا ابْنُ فَضْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عُمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ حَمَدٍ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الْمُعَمَّرُ فَخْرُ الدِّينِ أَبُو حَفْصٍ الْكَرْجِيُّ الشَّافِعِيُّ

شَيْخُ دَارِ الْحَدِيثِ السَّعِيدِيَّةِ وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَقَدِمَ دِمَشْقَ، فَسَمِعَ مِنِ ابْنِ الزَّبِيدِيِّ، وَابْنِ اللَّتِّيِّ، وَطَائِفَةٍ، وَلَزِمَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ بْنَ الصَّلاحِ وَخَدَمَهُ وَأَكْثَرَ عَنْهُ، فَحَدَّثَ عَنْهُ بِالسُّنَنِ الْكَبِيرِ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ ظَهِيرُ الدِّينِ الْغُورِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ شَيْخُنَا الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ، وَأَجَازَ لِي جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِهِ، فِيهِ مَقَالٌ وَلا يَعْتَمِدُ عَلَى نَقْلِهِ.

تُوُفِّيَ مَعَ فَخْرِ الدِّينِ بْنِ الْبُخَارِيِّ فِي رَبِيعٍ الآخِرِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ.

عُمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ طَرْخَانَ أَبُو حَفْصٍ الْمَعَرِّيُّ ثُمَّ الْبَعْلَبَكِّيُّ

شَيْخٌ عَامِيٌّ خَضِيبٌ، سَمِعَ مِنَ الإِرْبِلِيِّ، وَابْنِ رَوَاحَةَ، وَرَأَيْتُ أَمِينَ الدِّينِ بْنَ خَوْلانَ شَيْخُنَا يَذِمُّهُ، وَقَالَ: لا شَيْءَ الْبَتَةَ، قُلْتُ: مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>