للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، هَذَا لَهُ مَنَاكِيرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فَتْحُ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْدَلُسِيُّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَقِيَّةُ السَّلَفِ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنْتُ بِجَامِعِ تُونُسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَنَا قَارِبٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ الطَّيْرِ فَبَشَّرَنَا الَّذِي فِيهِ بِأَنَّ مِثْلَ الْيَوْمِ فُتِحَتْ عَكَّا، فَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَيْنَا فِي أُسْبُوعٍ.

فَرَجُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ أَبُو الْفَضْلِ الصَّالِحِيُّ الْحَنْبَلِيُّ الْمُقْرِئُ

رَوَى عَنِ الْفَخْرِ ابْنِ الْبُخَارِيِّ، أَخَذَ عَنْهُ الْمَجْدُ الصَّيْرَفِيُّ، وَتَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ، مَوْلِدُهُ بَعْدَ السِّتِّينَ وَسِتِّ مِائَةٍ.

كَتَبَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، وَحَدَّثَنِي عَنْهُ فَرَجُ بْنُ عَلِيٍّ، أنا عُمَرُ بْنُ طَبَرْزَدَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ عَالِيَةً مِنَ الْغَيْلانِيَّاتِ.

أَخْبَرَنَا فَرَجٌ الْمُقْرِئِ، أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، أنا عُمَرُ بْنُ طَبَرْزَدَ، أنا هِبَةُ اللَّهِ، نا ابْنُ غَيْلانَ، أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا هِشَامٌ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا»

الْفَلَكُ الصُّوفِيُّ وَاسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ الْفَلَكِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَفَاخِرِ الْعَلَوِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>