للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦٤/ ٥١٥٣ - "إِنَّ الله (١) لا ينظر إِلى مسبل إِزاره".

حم، ن، طب، ض عن ابن عباس.

٦٦٥/ ٥١٥٤ - "إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِل (٢) يَوْم الْقِيَامَةِ".

حم عن أبي هريرة.

٦٦٦/ ٥١٥٥ - "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ في صَلاةِ عَبْدٍ لا يُبَاشِرُ بِكَفَّيهِ الأرضَ".

الديلمى عن ابن مسعود.

٦٦٧/ ٥١٥٦ - ("إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ (٣) إِلَى مَنْ لا يُقيِم صُلبَهُ في الرُّكُوع، والسُّجودِ".

أَبو يعلى عن أنس بن مالك).

٦٦٨/ ٥١٥٧ - "إِنَّ الله لا يُبَشِّرُ عَبْدَهُ إلا بالرِّضَى فَإِذَا رَضِى عنه أطلَقَ لَهُ الحج (٤) ".

ابن النجار عن المقداد بن الأسود.

٦٦٩/ ٥١٥٨ - ("إِنَّ الله (٥) لَا يَهْتِكُ سِتْرَ عَبْدٍ فِيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَير".

الديلمى عن أنس.

[في الصغير وليس في الكبير]

١٨٠٢ - " إِنَّ الله تعالى محسنٌ فأحسنوا".

عد عن سمرة.


(١) الحديث في الصغير برقم ١٨٣٤ ورمز لصحته والمراد لا ينظر نظر رحمة إلى من يرسل إزاره تحت الكعبين بطرا أو خيلاء لغير ضرورة- والقدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد به ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد، وبالجملة يكره ما زاد عن الحاجة المعتادة في اللباس من الطول والسعة، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء.
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) الحديث بهامش مرتضى وفي نسخة دار الكتب عقب حديث أبي مالك الأشعرى السابق وفيها (من يقيم صلبه) وصوابه (من لا يقيم) كما في هامش مرتضى.
(٤) لعل المراد: أطلق الغلبة بالحجة أو يسر له سبيل الحج.
(٥) الحديث في الصغير برقم ١٨٣٦ وقال في تخريجه (عد عن أنس) أي ابن عدي في الكامل وضعفه وهو منقول من هامش مرتضى ونسخة دار الكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>