(٢) الحديث من هامش مرتضى وفي نيل الأوطار جـ ١ ص ٣٥ (كتاب الطهارة) باب ما جاء في الحت والقرص. إلخ عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: "فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه" قلت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" قال الشوكانى: رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الترمذي أيضًا والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لهيعة، قال إبراهيم الحربى: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية، قال ابن حجر أيضًا: إسناده أضعف من الأول. (٣) في صحيح مسلم جـ ٤ من شرح النووي ص ٣٦ باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان، فصرخ فيه فخرجَ يَجُرّ إزاره فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعجلنا الرجل: فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" وجاء في مسلم بعده- ص ٤٠ - عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنَ لي قلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت له: لا تستحْى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقَطتَ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" اهـ أقول: وهو الذي عليه الفتوى.