للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسند النعمَان بن بَشِير -رضي الله عنهما-)

٥٨٨/ ١ - " قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، أَوْ كَأعْلَم النَّاسِ بِوَقْتِ (*) رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - العِشَاء كَانَ يُصَليهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَر لَيْلَةَ الثَّالِثَة مِنْ أَوَّل الشَّهْرِ".

ض، ش (١).

٥٨٨/ ٢ - "كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُنَا في الصَّلَاةِ كَأَنَّمَا يُقَوِّم بِنَا الْقدَاح، فَفَعَل ذَلِكَ بِنَا مِرَارًا حَتَّى إِذَا رَأى أَنَّا قَد عَلْمنَا تَقَدَّم، تقدم فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ خَارِجًا فَقَالَ: عِبَادَ الله لَتُقِيُمنَّ صُفُوفَكُم أَوْ لَيُخَالِفَن الله بَيْنَ وجُوهِكُمْ".

ش (٢).

٥٨٨/ ٣ - "عَنِ النعمان بن بَشِير أَنَّ أَباه نَحلَه غُلَامًا، وَأنهُ أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلدكَ نَحَلتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ (* *) قَالَ: فَارْدُدْهُ".

ش، عب (٣).

٥٨٨/ ٤ - "أعطانى أبِى عَطِيَّةً فَقَالَتْ أمِّى عَمرةَ بنْت رَوحَة: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ


(*) بوقت رسول الله: هكذا بالمخطوطة، والصواب: بوقت صلاة رسول الله.
(١) مصنف ابن أبى شيبة ج ١ كتاب الصلوات ص ٣٣٠ في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر - بلفظه. كذا بالأصل وفى ابن أبى شيبة الثانية.
(٢) مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٣٥١ كتاب الصلوات - ما قالوا في إقامة الصف عن النعمان بن بشير.
(* *) الحديث هكذا بالمخطوطة وفيه سقط بعد سؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو: قال: لا. كما في المصادر المذكورة.
(٣) مصنف ابن أبى شيبة ج ١١ ص ٢٢٠ كتاب الوصايا ١٩١٣ - في الرجل يفضل بعض ولده على بعض- حديث رقم ١١٠٣٧ بلفظه عن محمد بن النعمان عن أبيه، انظر حديث رقم ١١٠٣٦، حديث رقم ١١٠٣٨ نحوه.
وفى مصنف عبد الرزاق ج ٩ في التفضيل في النحل - ص ٩٦، ٩٧ حديث رقم ١٦٤٩٢ بلفظه عن النعمان ابن بشير انظر حديث رقم ١٦٤٩١، حديث رقم ١٦٤٩٣، حديث رقم ١٦٤٩٤، ١٦٤٩٥، ١٦٤٩٦ نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>