(٢) الحديث في سنن أبى داود، في كتاب (الجهاد) باب: في تقليد الخيل بالأوتار، ج ٣ ص ٥٢ رقم ٢٥٥٢ من رواية أبى بشير الأنصارى بلفظ: أن بشيرا الأنصارى أخبر أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولًا، قال عبد الله بن أبى بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين. وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الجهاد) باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل (٤/ ٧١). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (اللباس) باب: كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير، ج ٣ ص ١٦٧٢ حديث ٢١١٥ وأخرجه مالك في (الجامع) ونسبه المنذرنى للنسائى، واقتصر في الذخائر على البخارى، ومسلم، وأبى داود، والموطأ.