للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسند أسَيدٍ الجُعْفِىّ - رضي الله عنه -)

٦٨/ ١ - " عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ، عَنْ أُسَيْدٍ الْجُعُفِىِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الطَّائِفِ: إِنَّ نَبيذَ الْغُبَيْرَاء (*) حَرَامٌ ".

العسكرى في الصحابة (١).


(*) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهى تسكر وتسمى السكركة. النهاية ج ٣/ ص ٣٣٨.
(١) ورد الأثر في الإصابة لابن حجر، ج ١ ص ٧٧ ترجمة ١٩١ بلفظ:
أسيد الجعفى ذكره العسكرى في الصحابة وأخرج من طريق عنبسة بن سعيد، عن الزبير بن عدى، عن أسيد الجعفى قال: " كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فكتب إلى أهل الطائف: إن نبيذ الغبيراء حرام "، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: يروى المراسيل:
قلت: لكن قوله كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على ألا إرسال فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>