للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسندُ بشر المازنى وَالِد عَبدِ اللهِ بن بشر - رضي الله عنه -)

١١٧/ ١ - " عَنْ يَزِيد بْنِ حُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ بِهِمْ".

ن، وأبو نعيم (١).

١١٧/ ٢ - "عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَقَالَ: إِنْ لَمْ أَجِد (*) أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَمْضُغَ لِحَاءَ (* *) شَجَرَةٍ فَلاَ يَصُومُ (* * *) يَوْمَئِذٍ، وَقَالَ ابنُ بِشْرٍ: إذَا شَكَكْتُمْ فَاسأَلُوا أُخْتِى، فَمَشَى إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ فَسَألَهَا عَمَّا ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ، فَحَدَّثَتْ بِذَلِكَ".

أبو نعيم (٢).


(١) أخرجه معرفة الصحابة لأبى نعيم الأصبهانى، ج ٣ ص ١٢٥ رقم ١١٩٨ ترجمة (بُسْر المازنى) بلفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج ٤ ص ١٨٨ من حديث عبد الله بن بُسْر المازنى - رضي الله عنه - نحوه.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٣/ ص ١٦١٥، ١٦١٦ رقم ١٤٦/ ٢٠٤٢ كتاب (الأشربة) باب: استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ... إلخ، مع اختلاف وزيادة، عن عبد الله ابن بُسْر.
وأبى داود في سننه ج ٤/ ص ١١٥ برقم ٣٧٢٩ مع اختلاف وزيادة في بعض ألفاظه، عن عبد الله بن بُسْر.
وانظر سنن الترمذى ج ٥/ ص ٢٨٨ رقم ٣٦٤٧.
(*) هكذا في الأصل، وفى المراجع التالية كلها (يَجْد).
(* *) اللحاء: القشر على العود .. النهاية.
(* * *) في المخطوطة: فل يصومُ ولعل الصواب فلا يَصُمْ مجزوم بالسكون لوقوعه بعد (لا) الناهية.
(٢) أخرجه حلية الأولياء لأبى نعيم، ج ٥ ص ٢١٨ ترجمة (خالد بن معدان) عن عبد الله بن بسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء شجرة فليمضغه"، وقال: غريب من حديث خالد تفرد به عيسى، عن ثور.
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، ج ٣ ص ١٢٦ رقم ١١٩٩ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وفى مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ١٨٩ نحوه عن عبد الله بن بسر المازنى - رضي الله عنه -.
وأخرجه أبو داود في سننه، ج ٢ ص ٨٠٥ رقم ٢٤٢١ كتاب (الصوم) باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم - بنحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>