وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج ٤ ص ١٨٨ من حديث عبد الله بن بُسْر المازنى - رضي الله عنه - نحوه. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٣/ ص ١٦١٥، ١٦١٦ رقم ١٤٦/ ٢٠٤٢ كتاب (الأشربة) باب: استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ... إلخ، مع اختلاف وزيادة، عن عبد الله ابن بُسْر. وأبى داود في سننه ج ٤/ ص ١١٥ برقم ٣٧٢٩ مع اختلاف وزيادة في بعض ألفاظه، عن عبد الله بن بُسْر. وانظر سنن الترمذى ج ٥/ ص ٢٨٨ رقم ٣٦٤٧. (*) هكذا في الأصل، وفى المراجع التالية كلها (يَجْد). (* *) اللحاء: القشر على العود .. النهاية. (* * *) في المخطوطة: فل يصومُ ولعل الصواب فلا يَصُمْ مجزوم بالسكون لوقوعه بعد (لا) الناهية. (٢) أخرجه حلية الأولياء لأبى نعيم، ج ٥ ص ٢١٨ ترجمة (خالد بن معدان) عن عبد الله بن بسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء شجرة فليمضغه"، وقال: غريب من حديث خالد تفرد به عيسى، عن ثور. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، ج ٣ ص ١٢٦ رقم ١١٩٩ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. وفى مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ١٨٩ نحوه عن عبد الله بن بسر المازنى - رضي الله عنه -. وأخرجه أبو داود في سننه، ج ٢ ص ٨٠٥ رقم ٢٤٢١ كتاب (الصوم) باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم - بنحوه. =