للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسْنَد سَبْرة - رضي الله عنه -)

٣٤٧/ ١ - " عَنْ سَبْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ".

عب (١).

٣٤٧/ ٢ - "عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَة فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعسفَانَ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ. فَقالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا اليَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبْدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبَدِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ، ثُّمَّ أَمَرَنا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّهُنَّ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. قَالَ: فَافْعَلُوا. فَخَرَجْتُ أَنَا وَصاحِبٌ لِى عَلَىَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِى فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِى، وَتَنْظُرُ إِلَىَّ فَتَرَانِى أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ، وَاخْتَارَتْنِى فَتَزَوَّجْتُها بِبُرْدِى، فَبِتُّ مَعَها تِلْكَ اللَّيْلَة، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرَ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَانَ تَزَوَّج امْرَأةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَها وَلَا يَسْتَرْجِع مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَها عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

عب (٢).


(١) أورده مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٥٠٢ برقم ١٤٠٣٤ كتاب (الطلاق) - باب: المتعة، عن الربيع ابن سبرة، عن أبيه، بلفظه.
وفى سنن أبى داود ج ٢/ ص ٥٥٩، ٥٦٠ برقم ٢٠٧٣ ط سورية كتاب (النكاح) باب: في نكاح المتعة، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء.
(٢) أورده مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٥٠٤ برقم ١٤٠٤١ طبع الهند كتاب (الطلاق) باب: المتعة، عن ربيع ابن سبرة، عن أبيه، مع بعض زيادات وتفاوت يسير.
وفى صحيح الإمام مسلم ج ٢/ ص ١٠٢٤ كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، عن الربيع بن سبرة نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>