قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح. وفى حلية الأولياء لأبى نعيم ج ١٠ ص ٤٠٣ حديث ابن معدان، عن نافع عن ابن عمر: "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التى تكون في البيوت". (٢) المعجم الكبير للطبرانى ج ٥ ص ٢٢، ٢٣ حديث أبى لبابة: الأنصارى الحديث رقم ٤٥٠٩ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن محمَّد بن أبى حفصة عن الزهرى عن الحسين بن السائب بن أبى لبابة عن أبيه قال: لما تاب الله على أبى لبابة قال أبو لبابة: جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: يا رسول الله! إنى أهجر دار قومى التى أصبت بها الذنب وأنخلع من مالى صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا لبابة يجزئ عنك الثلث "قال: فتصدقت بالثلث". ومسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٤٥٢، ٤٥٣ حديث أبى لبانة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - الحديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال أخبرنى ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبى لبابة أخبر أن أبا لبابة بن عبد المنذر: لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتى أن أهجر دار قومى وأساكنك وأنخلع من مالى صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك الثلث.