للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(مسند فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها)]

٦٧٥/ ١ - " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ خَرجَ إِلَى بَعْضِ المغَازي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَاسْتَقَلَّتْهَا فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِي عَنْدَهَا فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ فَاطِمَةُ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلَانٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ ثُمَّ قَالَ لَهَا: انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإنَّهُ أَعْمَى، فَانْتَقَلَتْ إِلَيْهِ فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَأمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَأَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ بِالْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أمْلَقُ مِنَ الْمَالِ، فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ".

عب (١).

٦٧٥/ ٢ - "عَنْ (ابْنِ) جُرِيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ المغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِر ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسَتَفْتَتْهُ فِي


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: عدة الحبلى ونفقتها ج ٧ ص ١٩، ٢٠ رقم ١٢٠٢١ عن عطاء، عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت مع اختلاف يسير في اللفظ.
وقال المحقق: "قسقاسته للعصا" في سنن النسائي، قال السندي: أي تحريكه العصا، وقيل القسقاسة هي العصا، وذكر العصا تفسيرًا لها، والمعنى: أنه يضربها بها، وقيل غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>