(١) أخرجه سنن أبى داود، ج ٤ ص ٥٦٣، ٥٦٤ رقم ٤٤٠٨ عن جُنَادَةَ بن أبى أمية، قال: كنا مع بُسْر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مصْدر، قد سرق بُخْتية، فقال: قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُقْطَع الأيدى في السَّفَر" ولولا ذلك لقطعته. قال الخطابي: قلت: يشبه أن يكون هذا إنما سرق البختية في البر، ورفعوه إليه في البحر، فقال عن ذلك هذا القول. وهذا الحديث - إن ثبت - فإنه يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد؛ لأنه لم يكن إماما، وإنما كان أميرا أو صاحب جيش، وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء، إلا أن يكون الإمام، أو يكون أميرا واسع المملكة، كصاحب العراق، والشام، أو مصر، ونحوها من البلدان فإنه يقيم الحدود في عسكره، وهو قول أبى حنيفة. وقال الأوزاعى: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع. وأما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها، ويرون إقامة الحدود على من ارتكبها، كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الحرب والإسلام سواء. اه. وأخرجه الترمذى في الحدود، ج ٣/ ص ٥ برقم ١٤٥٠ باب: لا تقطع الأيدى في الغزو - بلفظ المصنف عن بشر بن أرطاة، وقال: هذا حديث غريب، وقال: (ويقال: بُسْر بن أبى أرطأة أيضًا) إلخ، وانظر النسائى ج ٨/ ص ٤٨ ط الحلبى، كتاب قطع السارق، باب: القطع في السفر. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، ج ٣ ص ١٣٠ رقم ١٢٠٣ ترجمة (بشر بن أبى أرطأة القرشى) بلفظه.