(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢ ص ٢٤٨ رقم ١٩٢٥ مع اختلاف يسير لا يخل بالمعنى، وكذلك في ص ٢٥٢ رقم ١٩٤٠. وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: ما يجوز من العمل في الصلاة ج ٢ ص ٨٧ بنحوه. وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبر انى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وذكر الإمام أحمد في مسنده (حديث جابر بن سمرة) ج ٥ ص ١٠٤ نحوه. (٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء من لحوم الإبل ج ١ ص ٤٦ بلفظه. وأصله في الصحاح: ففى صحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: الوضوء من لحوم الإبل ج ١ ص ٢٧٥ رقم ٩٧/ ٣٦٠ بلفظ: عن جابر بن سَمُرَة: أن رجلًا سأل رسول الله: أَأَتوضأُ من لُحُومِ الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تَوَضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم! فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلى في مبارك الإبل؟ قال: "لا". وقال: (مرابض) جمع مَرْبض، موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان. والبروك للإبل، والجثوم للطير.