للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣٤/ ١٥٣٠٦ - "صِيَامُ يَوْم السَّبْتِ لَا لك، وَلَا عَلَيك".

حم عن امرأَة (١).

٢٣٥/ ١٥٣٠٧ - "صَيدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ - وَأَنْتُمْ حَرُمٌ - مَا لَمْ تَصِيدُوُه أَوْ يُصَادُ لَكُم".

ك، ت عن جابر (٢).

" حرف الضاد"

١/ ١٥٣٠٨ - " ضَافَ ضَيفٌ رَجُلًا مِن بَنِي إِسرَائيلَ وَفِي دَارِهِ كَلبَةٌ مُجِحٌّ، فَقَالتِ الْكَلبَةُ: وَالله لَا أَنْبَحُ ضَيفَ أَهْلى، فَعَوَى جِرَاؤُهَا فِي بَطْنَهَا، قِيلَ: مَا هَذَا؟ فَأَوْحَى الله إِلَى رَجُل مِنْهُمْ: هَذَا مثَلُ أُمَّة تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يقْهَرُ سُفَهاؤُهَا حُلَمَاءَهَا".


(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث امرأة عن) ج ٦ ص ٣٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن بن موسى قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا موسى بن وردان قال أخبرني عمير بن جبير مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم السبت حدثته: أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لك ولا عليك" اهـ.
والحديث في الصغير برقم ٥١٢٠ من رواية أحمد عن امرأة ورمز له بالضعف.
قال المناوى: قال أحمد: عن حميد الأعرج، وقال حدثتني جدتى أنها دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتغذى، وذلك يوم السبت فقال: ، تعالى فكلى - قالت: إني صائمة، قال: أصم أمس؟ "قالت لا - فذكره قال الهيثمي: وفيه (ابن لهيعة).
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (المناسك) ج ١ ص ٤٥٢ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا الحسين بن الحسن المهاجرى، ثنا هارون بن سعيد الأيلى، ثنا ابن وهب، أخبرني يعقوب عن عبد الرحمن الزهري ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمر مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لحم صيد البر لكم حلاك وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الرمذى ج ٣ ص ٥٨٤ أبواب الحج، باب: ما جاء في كل الصيد للمحرم رقم ٨٤٨ قال: حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر والطلب لا نعرف له سماعا عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصبد للمحرم بأسًا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس. والعمل على هذا. وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>