للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(مسند عياض بن غنم الفهري)]

٥١١/ ١ - " عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ الله مِنْهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، قَالَ الثَّالِثةُ وَالرَّابِعَةُ، كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ، قِيلَ يَا رَسُولَ الله: وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".

ع، كر (١).

٥١١/ ٢ - "عَنْ عيَاضِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَأكُلُوا حُمُرَ الإِنْسِيَّةِ".

كر (٢).


(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الخمر ومن يشربها ج ٥ ص ٧٠ من رواية عياض بن غنم بلفظه.
قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والطبرانى وفيه (المثنى بن الصباح) وهو متروك، وقد وثقه أبو محصن حصين بن غير، والجمهور على ضعفه.
(٢) يشهد له ما أخرجه مسلم في كتاب (العيد والذبائح) باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ج ٣ ص ١٥٣٧ رقم ١٤٠٧ من رواية على بن أبى طالب - رضي الله عنه - بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية".
وفى الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ.
وفيه أيضًا لابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الحمر الأهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>