والناحية بالمهملة: التي غفل عنها وبقيت في جانب، وقوله "وإياكم والشعاب" أي احذروا التفرق والاختلاف. (٢) الحديث في الصغير برقم ٤٩٧٢ ورمز لحسنه، قال المناوى: ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجًا لأشهر من الحكيم ممن وضع لهم الرموز مع أنه خرجه أيضًا أبو نعيم والديلمى أ، هـ ومعنى خنس: انقبض وتأخر. (٣) الحديث في الصغير برقم ٤٩٧٣ ورمز له بالصحة، قال المناوى: قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، وأعله ابن القطان بعبد العزيز الأصم وقال: لا يعرف فالحديث لا يصح، وفي الميزان: عبد العزيز الأصم فيه جهالة ثم أورد له هذا الخبر أ، هـ. (٤) الحديث في الصغير برقم ٥١٢٣ ورمز له بالصحة، وتعقب بعض رجاله، انظر المناوى. (٥) الحديث في الصغير برقم ٥١٢٢ ورمز له بالصحة، قال المناوى: عن أم هانئ قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بشراب فشرب ثم ناولنى فشربت فقلت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فذكره قال الترمذي: في إسناده مقال وكلام المصنف يوهم أنه لم يروه من الستة إلا الترمذي وليس كذلك، بل رواه النسائي أيضًا وأبو داود عن أم هانئ ثم قال النسائي: في سنده اختلاف كثير أ، هـ. وفي نيل الأوطار جـ ٤ ص ١٦٨ كتاب الصوم باب في نية صوم النفل قال تعليقًا على حديث النسائي: فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان -أي الصوم- أفضل بالإجماع وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وهو رأى الجمهور، وذهب أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعى أنه لا يجوز للمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل أ، هـ.