(٢) سبقت رواية (حم قط ض) برقم ٨٦٠ من رواية عبد الله بن ثعلبة بن صغير والحديث الذى بعد هذا فيه ترديد في اسم الرواى. وفى الشوكانى باب زكاة الفطرة جـ ٢٤ ص ٣٢ "عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين رواه الجماعة ولأحمد والبخارى وأبى دواد: وكان ابن عمر يعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز التمر فأعطى الشعير. (٣) الحديث في الصغير برقم ٣٢٦ ورمز لضعفه، وقال أبو نعيم: غريب ولا أعلم له راويًا إلا ابن الجراح، وقال غيره: سنده ضعيف لكن له شواهد. (٤) الآية ١٢ من سورة الشمس. قال البيضاوى: أشقى ثمود: هو قدار بن سالف أو هو ومن مالأه على قتل الناقة. والعارم من العرام وهو الشدة والقوة والشراسة. والعارم: الخبيث الشرير "نهاية" والحديث في التاج ص ٢٩٠ جـ ٤ كتاب التفسير: عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يخطب وذكر الناقة والذى عقرها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكره، وأبو زمعة عم الزبير بن العوام كان عزيزًا في قريش.