للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(مسند بشير بن سعد الأنصارى والد النعمان بن بشير - رضي الله عنه -)]

١٢١/ ١ - " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: خَرَجَ حُسَيْنٌ وَأَنَا مَعَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَرْضَهُ التي بظَاهِرِ الْحَرَّةِ وَنَحْنُ غشا (*) فَأَدْرَكَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ، فَقَالَ لِلْحُسَيْنِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! ارْكَبْ، فَقَالَ: بَلِ ارْكَبْ أَنْتَ، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ، فَإِنَّ فَاطِمَةَ حَدَّثَتْنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال ذَلكَ. فَقَالَ النُّعْمَانُ: صَدَقَتْ فَاطِمَةُ، وَلكِنْ أَخْبَرَنِى (* *) أَبِى بَشِيرٌ، عَنْ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: إِلاَّ مَنْ أُذِنَ لَهُ، فَرَكِبَ الْحُسَيْنُ وَأَرْدَفَهُ النُّعْمَانُ".

أبو نعيم، كر وفيه الحكم بن عبد الله الأيلى متروك (١).

١٢١/ ٢ - "عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ، عَنْ أَبيه بِشَيرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنٍ لَهُ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى غُلاَمًا، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ، قَالَ: لَكَ ابْنٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلَّهُمْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ أَشْهَدُ عَلَى ذَا".

أبو نعيم (٢).


(*) هكذا بالأصل، وفى المصدرين التاليين "نمشى".
(* *) في الأصل "أخبر"، وفى المصدرين التاليين "أخبرنى".
(١) ورد الأثر في معرفة الصحابة لأبى نعيم الأصبهانى ج ٣/ ص ٩٨، ٩٩ رقم ١١٧٠ مع اختلاف يسير.
وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٣/ ص ٢٦٥ - ترجمة (بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان بن بشير) مع اختلاف يسير.
وانظر ترجمة (الحكم بن عبد الله الأيلى) في ميزان الاعتدال ج ١/ ص ٥٧٢ برقم ٢١٨٠ وكلها على تجريحه.
(٢) ورد الأثر في معرفة الصحابة لأبى نعيم الأصبهانى ج ٣/ ص ٩٧ برقم ١١٦٨ طبع السعودية، بلفظه.
وفى صحيح الإمام البخارى ج ٣/ ص ٢٠٦ طبع الشعب كتاب (الهبة) باب: الإشهاد في الهبة - عن النعمان بن بشير. بمعناه مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وفى صحيح الإمام مسلم ج ٣/ ص ١٢٤١، ١٢٤٢ رقم ٩/ ١٦٢٣ كتاب (الهبات) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة - بلفظ مختلف ومختصر عن النعمان بن بشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>