وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ ٢ ص ٤٥٥ باب: ذكر الخبر الذى يجمع النهى عن الصلاة في جميع هذه الساعات، ذكر الحديث وقال: وقص حديثا طويلا. والقِيسُ والقيد سواء ومعناهما القدر. (٢) ورد هذا الحديث بلفظه في المستدرك للحاكم جـ ٣ ص ٥٧ كتاب (الغازى) عن أنس -رضى اللَّه عنه- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن هذا الفارسى واهم فيه على محمد بن عبد الأعلى اهـ. ومراده بالفارسى: هو الحسين بن على بن عبد الصمد البزار الفارسى الذى حدث بهذا الحديث عن محمد بن عبد الأعلى. (٣) الحديث في مجمع الزوائد في باب ما جاء في الهجرة: من كتاب (الجهاد) جـ ٥ ص ٢٥٠ عن رجل من بنى مالك. قال الهيثمى: رواه النسائى باختصار - ورواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح اهـ. (٤) الحديث في الجامع الصغير برقم ٣٦٥٧ ورمز له بالصحة. قال المناوى: هذا الحديث له تتمة، وهو قول الصحابى قلت: يا رسول اللَّه وما العصران؟ قال: "صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها". وقال الزمخشرى: وهما الغداة والعشى. وقال الأكمل: هذا من باب التغليب، غلب العصر على الفجر؛ لأن رعاية العصر أشد من حيث الاشتغال بمصالحهم. وقال الخطابى: غلب العصر على الفجر لزيادة فضلها لأنها الوسطى، والغالب في التغليب رعاية الأشرف. وتعقبه المحقق العراقى بأنه لا حاجة لا دعاء التغليب لقول الصحاح: (العصران) الغداة والعشى، فالصلاتان واقعتان في نفس العصرين، وخصهما بالأمر لأن وقتهما مظنة للاشتغال عنهما اهـ. والحديث من رواية أبى داود والحاكم والبيهقى في المناقب (عن فضالة الليثى) الزهزانى صحابى، اسم أبيه (عبد اللَّه أو وهب) قال: كان فيما علمنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال لى ذلك.