طب عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: عن أَبيه قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَىُّ الليل أَسمعُ؟ قال: فذكره، حم، طب عن مرة ابن كعب البهزى مثله (١).
د، طب، ك عن عمرو بن عبسة أَنه قال: يا رسول اللَّه: أَىُّ الليل أَسمعُ؟ قال: فذكره، زاد؛ ت، ك (وإِذا توضأت فاغسل يديكَ؛ فإِنك إِذا غَسلْت يديكَ خرجت خطاياك من أَظفار أَناملك، ثم إِذا غسلت وجهكَ خرجت خطاياك من وجهك، ثم إِذا مضْمضْت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك، ثم إِذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك، ثم إِذا مسحت برأسِكَ خرجت خطاياك من أطراف شعرِك، ثم إِذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك، فإِن ثبتَّ في مجلسك كان لك حظٌّ من وضوئِكَ،
(١) جاء في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٢٢٧ كتاب (الصلاة) باب: (النهى عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك) عن عبد الرحمن بن عوف قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أى الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر، لا صلاة حتى تكون الشمس قدر رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس" قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. والحديث مطابق للحديث الذى معنا، بل هو شارح له وانظر أيضًا مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢٤٣ باب: فيمن أعتق رقبة مؤمنة، ففيه رواية لعبد الرحمن بن عوف في هذا المعنى أيضًا.